HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL

Hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masa-il

PONDOK PESANTREN LIRBOYO PERTAMA

Periode : 1421 – 1422 H / 2001 M

1.       Latar belakang  masalah  :
Telah diketahui bersama bahwa kasus yang menimpa pada PT. Ajinomoto Indonesia dengan hasil produk monosodium Glutamatnya ( MSG / Vetsin ) . sempat menjadi berita utama dibeberapa media elektronik maupun cetak. Hal tersebut dipicu oleh fatwa dan pernyataan Majlis Ulama’ Indonesia ( MUI ) yang menetapkan status haram atas hasil produk MSG Ajinomoto tersebut sejak bulan Juni s/d 23 November  2000 M . Karena adanya pemanfaatan   (intifa’) serta interaksi atau percampuran ( ikhtilath ) secara ma’nawi ( bersenyawa ) dengan bahan nutrisi Bactosoyton ( porcine ) pada awal proses produksinya. ( Walaupun berdasarkan pemeriksaan Laboratorium proses ilmiah zat-zat kimiawi tersebut tidak terbawa pada produk akhir ). Dan di kemudian hari hasil produk tersebut dinyatakan halal oleh Gus Dur dengan alasan lain. Yaitu menolak kerusakan lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan.

Pertanyaan :
One.             Terlepas dari kontroversi di atas bagaimana hukumnya mengkonsumsi produk MSG Ajinomoto bagi kaum muslimin ?
Harus bagaimanakah rakyat menyikapi polemik atau perbedaan pendapat yang terjadi diantara MUI ( Hakim / Qodli ) dan presiden  ( Imam) di suatu Negara menurut perspektif Fiqh ?  ( pendapat siapakah yang harus di prioritaskan ) 

Jawaban :
One.             Hukum mengkonsumsinya boleh (حلال ) dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :                                                   
Ø   Enzym babi yang terdapat dalam produk MSG Ajinomoto tersebut untuk penyedap rasa (للإصلاح )
Ø   Enzym tersebut telah larut (استهلاك ) dan berinteraksi dengan bahan bahan lainnya sehingga tidak dijumpai lagi pada produk akhirnya.
Ø   Sudah menjadi komoditas umum (عموم البلوى ) sehingga kesulitan untuk dihindari.

Referensi Ibarot:

1.        تفسير القرطبى
قوله تعالى  : قُلْ لآ أَجِدُ فِى مآ أُوْحِىَ إِلَىَّ ُمحَرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوْحاً أَوْلَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ . الأنعام أية 145 
فيه أربع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: ( قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما ) أعلم الله عز وجل فى هذه الآية بما حرم. والمعنى: قل يا محمد لا أجد فيما أوحى محرما إلا هذه الأشياء، لا ما تحرمونه بشهوتكم. والآية مكية. ولم يكن فى الشريعة فى ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة " المائدة " بالمدينة. وزيد فى المحرمات كالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة  والخمر وغير ذلك. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير .
2.        روائع البيان الجزء الأول  ص: 163  
الحكم الرابع :
هل يباح الانتفاع بالميتة فيى غير الأكل ؟
ذهب عطاء إلى أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة وجلدها، كطلاء السفن ودبغ الجلود، وحجته أن الآية إنما هى فى تحريم الأكل خاصة، ويدل عليه قوله تعالى: ) محرما على طاعم يطعمه ) .
وذهب الجمهور إلى تحريمه واستدلوا بالآية الكريمة  ) حرمت عليكم الميتة ) أى الانتفاع بها بأكل أو غيره،فجعلوا الفعل المقدر هو الانتفاع، واستدلوا كذلك بقوله عليه السلام:( لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها ) فهذا الحديث يدل على أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز البيع ولا الانتفاع بشئ من الميتة إلا ما ورد به النص
الحكم السادس: ماذا يحرم من الخنزير ؟
نصت الآية على تحريم لحم الخنزير، وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم لحمه لا شحمه، لأن الله قال: ( ولحم الخنزير ) وذهب الجمهور إلى أن شحمه حرام أيضا، لأن اللحم يشمل الشحم، وهو الصحيح، وإنما خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه، سواء ذكى ذكاة شرعية أو لم يذك.
3.        قليوبى وعميرة  الجزء الأول  ص:  76 .
وقد قال الإمام الشافعى رضى الله عنه إذا ضاق الأمر اتسع والجبن المعمول بالانفخة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شيء منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره  للمشقة. إهـ
4.        الجمل على شرح المنهج  الجزء الخامس  ص:  268 .
" فروع " قال الزركشى ولو حصل فى اللحم دود فالظاهر التحاقه بالفاكهة ولهذا قال  الخوارزمى فى اللحم  المدود إذا جعل فى القدر فمات فيه لا ينجسه على الأصح ويقاس به التمر المسوس والفول المسوس إذا  طبخا  فمات فيه ولو فرق بين التمر والفول لأن التمر يشق عادة ويزال ما فيه بخلاف الفول لكان متجها نعم لو أخذ عسلا فيه نخل وطبخه جاء فيه خلاف اللحم فى الطهارة  ولا نظر إلى أن الدود متولد فى اللحم إذ المأخذ المشقة ولا فرق بين الناشئ والطارئ وأما أكله فلا يحل قطعا إلا إذا كان نخلة واحدة واستهلكت ففى الإحياء فى كتاب الحلال والحرام إنه إذا وقعت نخلة أو ذبابة فى قدر طبيخ وتهرت أجزاؤها لا يحرم أكل ذلك الطبيخ لأن تحريم أكل الذباب ونحوه إنما كان للاستقذار ولا يعد هذا مستقذرا قال ولو وقع فيه جزء من لحم أدمى ميت لم يحل شئ من ذلك الطبيخ وإن قل لا لنجاسته بل لحرمته وخالفه المصنف فى هذا  وقال المختار لا يحرم لأنه صار مستهلكا.إهـ  سم  وعبارة الشوبرى قوله حل دود طعام الخ قضية إطلاقهم أنه لا فرق بين قليله وكثيره  لكن قياس ما مر فيما لا نفس له سائلة إذا كثر وغيره أنه إذا كثر هنا وغير امتنع أكله مع ما هو فيه  لأنه ينجسه كذا قيل وفيه وقفة لوضوح الفرق بين البابين لان ما هناك يمكن الصون عما وقع فيه فى الجملة بخلاف ما هنا فإنه لا يمكن فالذى  يتجه انه حيث لم يستقذرجاز أكله معه مطلقا وإلا فلا. اهـ إيعاب انتهت
5.        إنارة  الدجى ص: 55
والثانى: النجس الذى لا يدركه الطرف المعتدل حيث لم يحصل بفعل فاعل ولو من مغلظ كما إذا عف الذباب على نجس رطب ثم وقع فى ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجسه مع أنه علق فى رجله نجاسة لا يدركها الطرف .
6.        إنارة الدجى  ص: 75
( فصل ) فىبيان ما يطهر من النجاسات بالاستحالة، والمطهر المحيل ( ثم الذى يطهر ) بالاستحالة  (من نجاسات)  ثلاثة: أحدها ( ما صار ) من عين النجاسة ولو مغلظة ( حيوانا من الحيوانات ) كدود تولد من ذلك لأنه لا يخلق من نفس المغلظة، بل يتولد فيها، ألا ترى أن دود الخل لا يخلق من نفس الخل، بل يتولد فيه.
7.        حاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص: 190
وقد قال إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه إذا ضاق الأمر اتسع والجبن المعول بالأنفحة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شئ منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره للمشقة وأما الآجر المعجون بالسرجين ونحوه فيجوز بيعه وبناء المساجد به وفرش أرضها به وتصح الصلاة عليه بلا حائل حتى قال بعضهم إنه يجوز بناء الكعبة به والمش المنفصل عن الجبن المعمول بالأنفخة طاهر لعموم البلوى به حتى لو أصاب شئ منه بدنا أو ثوبا لم يجب تطهيره والله أعلم.
Two.  Tafsil dan Khilaf.

8.        روضة الطالبين الجزء الحادى عشر  ص: 104  المكتب الإسلامى
" فرع " إذا وجد مفتيين فأكثر هل يلزمه أن يجتهد، فيسألهم أعلمهم ؟  وجهان، قال ابن سريج: نعم واختاره ابن كج والقفال لأنه يسهل عليه وأصحها عند الجمهور أنه يتخير فيسأل من شاء، لأن الأولين كانوا يسألون علماء الصحابة رضى الله عنهم مع تفاوتهم فى العلم والفضل، ويعلمون بقول من سألوه من غير إنكار، قال الغزالى: فإن اعتقد أن أحدهم أعلم، لم يجز أن يقلد غيره، وإن كان لا يلزمه البحث عن الأعلم إذا لم يعتقد اختصاص أحدهم بزيادة علم. قلـت: هذا الذى قاله الغزلى قد قاله غيره أيضا وهو وإن كان ظاهرا،ففيه نظر لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة رضى الله عنهم مع وجود أفاضلهم الذين فضلهم متواترا وقد يمنع هذا وعلى الجملة المختار ما ذكره الغزالى فعلى هذا يلزمه تقليد أورع العالمين، وأعلم الورعين فإن تعارضا قدم الأعلم على الأصح." فرع " لو اختلف عليه جواب مفتيين، فإن أوجبنا البحث وتقليد الأعلم، اعتمده، وإلا فأوجه، أصحها: يتخير، ويأخذ بقول أيهما شاء، والثانى:يأخذ بأغلظ الجوابين، والثالث: بأخفهما، والرابع: بقول من ينبنى قوله على الأثر دون الرأى، والخامس بقول من سأله أولا. " قلت" وحكى وجه سادس أنه يسال ثالثا، فيأخذ بفتوى من وافقه. وهذا  الذى صححه من التخيير هو الذى صححه الجمهور،ونقله المحاملى فى أول ( المجموع ) عن أكثر أصحابنا لأن فرضه أن يقلد عالما وقد حصل.   

 

Hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masa-il

PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDUA

Periode : 1421 – 1422 H / 2001 M

1.  Latar belakang masalah

Gejolak sosial politik, budaya dan recovery ekonomi yang tersendat semakin terasa implikasinya ditengah tengah lapisan masyarakat bawah. Semua itu dipicu oleh ulah sebagian elit politik dan praktisi hukum ( orde baru ) yang ingin bangkit dan berkuasa kembali. Dalam usahanya mereka tak segan-segan membayar sebagian kalangan untuk terus berdemonstrasi menyampaikan tuntutan dengan data fiktif agar terbangun opini publik yang membenarkan langkah mereka serta memberi kesan seolah olah pemerintah telah gagal total dalam mengemban amanat. Semua itu dilakukan dengan target mempercepat terjadinya suksesi kepemimpinan nasional.Meski harus dengan sedikit memaksakan konstitusi.

Pertanyaan  
One.             Upaya upaya sebagian elit polotik merongrong wibawa dan menjatuhkan pemerintah yang legitimit, dapatkah dianalogikan dalam kategori bughot ?
Two.            Bila termasuk bughot sipakah yang berwenang untuk memberantas ?
Three.        Sebatas manakah wewenang pemerintah untuk menindak para demonstran yang telah berbuat sampai pada batas penghinaan kepada presiden ?

Rumusan jawaban :
One.      Orang orang yang berusaha menurunkan presiden RI yang sah atau berusaha melepaskan diri dari negara kesatuan RI menurut syari’at Islam adalah sebagai berikut:
1.Sebagai pelaku munkar dan dikatgorikan bughot apabila terpenuhi unsur unsur sebagai           berikut : 
Ø   Pelaku beragama Islam.
Ø   Mempunyai kekuatan massa ( شوكة \ منعة ) yang terorganisir serta dapat menyulitkan   pemerintah dalam menanganinya.
Ø   Menentang kepada pemerintahan yang sah
Ø   Berpegang teguh  terhadap argumentasi  (intepretasi pada suatu kasus tertentu)  yang kuat dan rasional serta dapat ditolelir / punya  تأويل سائغ (tuntutan politik) tertentu.
Ø   Ada pemimpin ( مطاع ) yang di ta’ati.
2. Apabila unsur unsur di atas tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dikatagorikan sebagai    pelaku munkar مفسدون فى الأرض / Gerakan Pengacau Keamanan ( GPK )dan ditindak seperti   قطاع الطريق ( pemeras / perampok )
     REFERENSI :
1.        بجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 227 + 228 دار الفكر
فصل: فى قتال البغاة. جمع باغ والبغى الظلم ومجاوزة الحد, سموا بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق والأصل فيه آية: ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا لكنها تشمله بعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغى طائفة على طائفة فللبغى على الإمام أولى, وهم مسلمون مخالفو إمام ولو جائرا بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له أو منع حق توجه عليهم كزكاة بالشروط الآتية. قوله ( وهم ) شرعا مسلمون ولو فى ما مضى فيشمل المرتدين على المعتمد ق. ل. على الجلال وفى س. م. نقلا عن الزركشى أنه يعتبر فى البغاة الإسلام فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجرى عليهم حكم البغاة فى الأصح وهذا الشرط هو مقتضى كلام المحرر فلا وجه لإهماله . وحاصله أن القيود ستة: أن يكونوا مسلمين وأن يخالفوا وأن يكون لهم تأويل. وأن يكون ذلِك التأويل باطلا ظنا وأن تكون لهم شوكة وأن يكون فيهم مطاع وسيذكر الشارح أن الشوكة تستلزم المطاع فلا تغفل إهـ م. د.
2.        التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص: 101
77 - تسمى الجريمة السياسية فى اصطلاح الفقهاء البغى وتسمى المجرمون السياسيون البغاة أو الفئة الباغية والبغاة كما يعرفها الفقهاء هم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة أو هم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لأحد شيئين: إما لمنع حق وجب عليها من زكاة أو حكم عليها من أحكام الشريعة  المتعلقة بالله أو بآدمى، أو الدخول تحت طاعته بالقول والمباشرة باليد لحاضر، والإشهاد على الدخول لمن غاب عنه إن كان كل منهما من أهل الحل والعقد واعتقاد ذلك ممن لا يعبأ به ولا يعرف فإنه حق لخبر من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أو خالفته لخلعه ( 3 ) أى إرادتها خلعه أى عزله لحرمة ذلك عليهم وإن جار. ( 3 ) الرأى الغالب فى المذاهب الأربعة أن الإمام ينعزل بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق، ومن ثم فلا يجب الخروج عليه بقصد عزله وتولية غيره، لأن إباحة الخروج عليه تدعو إلى عدم الاستقرار وكثرة الفتن والثوارت واطراب أمور الناس – والأقلية ترى أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين، وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم نصبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها، وإذا أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين، وهناك من يرى خلعه إذا لم يستلزم فتنة. وروى عن مالك أنه قال: من قام على إمام يريد إزالة ما بيده إن كان – أى المقوم عليه – مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقيام معه أما غيره فلا، دعه وما يراد منه ينتقم الله من ظالم بظالم. راجع شرح الزرقانى الجزء الثامن ص: 60، وحاشية ابن عابد الجزء الثالث ص: 429، والأحكام السلطانية ص: 14، والإقناع الجزء الرابع ص:292.
3.        التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الثانى ص: 673-674
660 – تعريف البغى: يعرف البغى لغة بأنه طلب الشىء فيقال بغيت كذا إذا طلبته ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى ( قال ذلك ما كنا نبغ ) ثم اشتهر البغى فى العرف فى طلب ما لا يحل من الجور والظلم – وإن كانت اللغة لا تمنع من أن يكون البغى بحق ومن ذلك قوله تعالى ( قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق ) ( سورة: الأعراف آية: 33 ) ويختلف الفقهاء فى تعريف البغى اصطلاحا لاختلاف مذاهبهم فيه فالمالكيون يعرفون البغى بأنه الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته فى غير معصية بمغالبته ولو تأويلا – ويعرفون البغاة بأنهم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لمنع حق وجب عليها أو لخلفه ويعرف الحنفيون البغاة ويستخرجون منها تعريف البغى بأنه الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق, والباغى بأنه الخارج عن طاعة إمام الحق بغير حق. ويعرف الشافعيون البغاة بأنهم المسلمون مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد له أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم أو هم الخارجون من الطاعة بتأويل فاسد لا يقطع بفساده إن كان لهم شوكة بكثرة أو قوة وفيهم مطاع فالبغى إذن عند الشافعيين هو خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الإمام بتأويل فاسد. ويعرف الحنابلة البغاة بأنهم الخارجون عن إمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع, فالبغى عند الحنابلة لا يختلف فى تعريفه كثيرا عند الشافعية. ويرى الظاهريون أن البغى هو الخروج على إمام حق بتأويل مخطئ فى الدين أو الخروج لطلب الدنيا. ويعرف الشيعة الزيدية الباغى بأنه من يظهر أنه محق والإمام مبطل وحاربه أو غرم وله فئة أو منعة أو قام بما أمره للإمام, فالبغى هو الخروج على الإمام الحق من فئة لها منعة. عن اختلاف التعاريف: والعلة فى اختلاف تعريف البغى فى المذاهب الفقهية المختلفة هى الاختلاف على الشروط التى يجب توفرها فى البغاة وليست الاختلاف على الأركان الأساسية للبغى ومحاولة الفقهاء فى أكثر من مذهب أن يجمعوا فى التعريف بين أركان البغى وشروطه ورغبته أن يكون التعريف جامعا مانعا. تعريف مشترك: - ونستطيع أن نعرف البغى تعريفا مشتركا تتفق فيه كل المذاهب إذا اكتفينا بإبراز الأركان الأساسية فى التعريف فنقول: إن البغى هو الخروج على الإمام مغالبة. أركان البغى: وأركان البغى الأساسية كما هو ظاهر من التعريف المشترك ثلاثة: - 1 -  الخروج على الإمام – 2 - أن يكون الخروج مغالبة – 3 - القصد الجنائى.
4.        التشريع الجنائ الإسلامى الجزء الأول ص: 102-104
78 – الشروط التى يجب توفرها فى المجرمين السياسيين أو البغاة: نستطيع أن نستخلص من تعريف البغاة ومما سبق, الشروط التى يجب توفرها فى المجرم وعمله ليعتبر مجرما سياسيا أو باغيا: أولا – الغرض من الجريمة: يشترط أن يكون الغرض من الجريمة إما عزل رئيس الدولة أو الهيئة التنفيذية, وإما الامتناع عن الطاعة, فإذا توفر الغرض على هذا الوجه مع توفر الشروط الأخرى كانت الجريمة سياسة والمجرم سياسيا. أما إذا كان الغرض من الجريمة إحداث أى تغيير يتنافى مع نصوص الشريعة, كإدخال نظام غير إسلامى يخالف النظام، أو تمكين دولة أجنبية من التسلط على البلاد، أو إضعاف قوة الدولة أمام غيرها من الدول، إذا كان الغرض من الجريمة شيئا من هذا أو مثله، فإن الجريمة لا تكون بغيا أى سياسية, وإنما هى إفساد فى الأرض, ومحاربة الله ورسوله, وهى جريمة عادية قررت لها الشريعة عقوبة قاسية. – ثانيا – التأول:  يشترط فى البغاة أى المجرمين أن يكونوا متأولين, أن يدعوا سببا لخروجهم, ويدللوا على صحة ادعائهم, ولو كان الدليل فى ذاته ضعيفا, كادعاء الخارجين على الإمام على, بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم, وكتأول بعض مانعى الزكاة فى عهد أبى بكر بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن كانت صلاته سكنا لهم, طبقا لقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة – إلى قوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) فإذا لم يدعوا سببا للخروج, أو ادعوا سببا لا تقره الشريعة إطلاقا, كأن طلبوا عزل رئيس الدولة دون أن ينسبوا إليه شيئا أو طلبوا عزله لأنه ليس من بلدهم, فهم قطاع طريق يسعون فى الأرض بالفساد, ولهم عقوبتهم الخاصة, وليسوا بأى حال بغاة أو مجرمين سياسيين. – ثالثا – الشوكة: يشترط فى الباغى أى المجرم السياسى أن يكون ذا شوكة وقوة لا بنفسه بل بغيره ممن هم على رأيه, فإن لم يكن من أهل الشوكة على هذا الوصف, فلا يعتبر مجرما سياسيا ولو كان متأولا.
5.        التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الثانى ص: 675-682
662 – يشترط لوجود جريمة البغى الخروج على الإمام, والخروج المقصود هو مخالفة الإمام والعمل لخلعه, أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق. ويستوى أن تكون هذه الحقوق لله أى مقررة لمصلحة الجماعة, أو للأشخاص أى مقررة لمصلحة الأفراد. فيدخل تحتها كل حق تفرضه الشريعة للحاكم على المحكوم, وكل حق للجماعة على الأفراد, وكل حق للفرد على الفرد, فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليهم ومن امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا, أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص فقد امتنع عن حق وجب عليه ومن امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذى وجب عليه وهكذا. ولكن من المتفق عليه أن الامتناع عن الطاعة فى معصية ليس بغيا وإنما هو واجب على كل مسلم لأن الطاعة لم تفرض إلا فى معروف ولا تجوز فى معصية فإذا أمر الإمام بما يخالف الشريعة فليس لأحد أن يطيعه فيما أمر إذ الطاعة لا تجب إلا فيما تجيز ه الشريعة. والخروج قد يكون على الإمام وهو رئيس الدولة الأعلى وقد يكون على من ينوب عنه فمن امتنع عن طاعة الإمام فى معصية فليس بغيا لأن حق الأمر واجب الطاعة كلاهما مقيد غير مطلق فليس لآمر أن يأمر بما يخالف الشريعة وليس لمأمور أن يطيعه فيما يخالف الشريعة وذلك ظاهر من قوله تعالى: ( فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول ) ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) وقوله ( من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوا ) وقوله ( لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف ) وقد احتاط الفقهاء لهذا فى تعريف البغاة. والإمام هو رئيس الدولة الإسلامى الأعلى أو من ينوب عنه من سلطان أو وزير أو حاكم أو غير ذلك من المصطلحات ويعبر بعض الفقهاء عن رئيس الدولة الإسلامية الأعلى بالإمام الذى ليس فوقه إمام, وعمن دونه بالإمام مطلقا إذا كان مستقلا بجزء من الدولة الإسلامية وبنائب الإمام إذا كان ينوب عن الإمام الأعظم. – إلى أن قال – ومع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجحة فى المذهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك, إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه كالفسق إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل فتنة. وأما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن للأمة خلع وعزل الإمام بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم تنصيبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها ويرى بعض هذا الفريق أنه إذا أدى الخلع لفتنة احتمل أدنى الضررين. ويرى الظاهريون أن الخروج على الإمام محرم إلا أن يكون جائرا فإن كان جائرا فقام عليه مثله أو دونه قوتل مع القائم لأنه منكر زائد ظهر, فإن قام عليه أعدل منه وجب أن يقاتل مع القائم. وإذا كانوا جميعا أهل منكر فلا يقاتل مع أحد منهم إلا أن يكون أحدهم أقل جورا فيقاتل معه من هو أجور منه. وعلى هذا الرأى بعض المالكيين, فسحنون يقول بوجوب قتال أهل العصبية إن كان الإمام عدلا وقتال من قام عليه, فإن كان غير عدل فإن خرج عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد نفسك أو مالك فادفعه عنهما ولا يجوز لك دفعه على الظالم. ويرى الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن فسق الأئمة قد يتفاوت ككون فسق أحدهم بالقتل وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع وفسق الآخر بالتعرض للأموال فيقوم هذا على التعرض للدماء والأبضاع فإن تعذر قوم المتعرض للأبضاع على المتعرض للدماء، فإن قيل أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة نصرته وهو معصية، قلنا نعم وقفا لما بين مفسدتى الفسوقيين وفى هذا وقفة وإشكال من جهة كونه إعانة على معصية ولكن درء ما هو أشد من تلك المعصية يجوزه. ونحوه خروج فقهاء القيروان مع أبى يزيد الخارج على الثالث من بنى عبيد لكفره وفسق أبى يزيد والكفر أشد ومجموع رأى سحنون والشيخ عز الدين هو رأى الظاهريين. وعلى الرغم من أن الرأى الراجح فى مذهب مالك هو تحريم الخروج على الإمام الجائر فإن من المتفق عليه فى المذهب أنه لا يحل للإمام الجائر أن يقاتل الخارجين عليه لفسقه وجوره وعليه قبل كل شئ أن يترك فسقه ثم يدعوهم لطاعته فإن لم يجيبوه كان له أن يقاتلهم. – إلى أن قال – والخارجون على ثلاثة أنواع عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد: 1 – الخارجون بلا تأويل سواء كانوا ذوى منعة أو شوكة أو لا منعة لهم. – 2 – الخارجون بتأويل ولكن لا منعة لهم. – 3 – والخارجون بتأويل وشوكة وهم قسمان: ( ا ) الخوارج ومن يذهبون مذهبهم ممن يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( ب ) الخارجون بتأويل ولهم منعة وشوكة ممن لا يذهبون مذهب الخوارج ولا يستحلون دماء المسلمين ولا يستبيحون أموالهم ونساءهم. والتأويل المقصود هو ادعاء سبب للخروج والتدليل عليه ويستوى أن يكون التأويل صحيحا أو فاسدا لا يقطع بفساده ويعتبر التأويل فاسدا إذا أولوا الدليل على خلاف ظاهره ولو كانت الأدلة على التأويل ضعيفة كادعاء أهل الشام فى عهد على بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم مع أن هذا الادعاء صادر ممن لا يعتد بقولهم وشهادتهم. - إلى أن قال – والمنعة أو الشوكة هى الكثرة أو القوة، كثرة عدد الخارجين أو قوتهم بحيث يمكن معها مقاومة تدعوه إلى احتمال كلفة من بذل مال وإعداد رجال ونصب قتال ونحو ذلك ليردهم إلى الطاعة. ويعتبرون فى مذهب أحمد النفر اليسير كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم ممن لا منعة لهم ولو كانوا مسلحين يحسنون القتال. ويشترط الشافعيون لوجود المنعة والشوكة أن يكون فى الخارجين مطاع ولو لم يكن إماما عليهم يسمعون له ويطيعون لأن الشوكة لا تتم إلا بوجوده إذ يصدرون عن رأى واحد ويعملون يدا واحدة ولأنه لا شوكة لمن لا مطاع لهم. فمهما بلغ عدد الخارجين ومهما كانت قوتهم فلا شوكة ما لم يكن فيها مطاع. وحكم الخارجين بلا تأويل والخارجين بتأويل ولا شوكة لهم عند أبى حنيفة وأحمد هو حكم قطاع الطريق فيعاملون على هذا الأساس, وكتب الحنابلة والأحناف تجعل حكمهم حكم قطاع الطريق دون تفاصيل مما قد يوهم بأنهم يقرون كذلك دون قيد وشرط. أما حكمهم عند الشافعى فهو حكم غيرهم من أهل العدل ويحاسبون على ما يأتونه من أفعال فإن كونت جريمة الحرابة عوقبوا على الحرابة وإن كونت جرائم أخرى عوقبوا عليها. ويلاحظ أن لا فرق بين الحنفيين والحنابلة وبين الشافعيين فى هذه المسألة لأن الأحناف والحنابلة وإن اعتبروهم محاربين إلا أنهم لا يعاقبونهم بعقوبة الحرابة إلا إذا توفرت شروط الحرابة, وإذا سموهم قطاعا بإطلاق [ن الخارجين إذا لجأوا للقوة فلن يفعلوا إلا أن يخيفوا الطريق ويأخذوا الأموال وفتلوا من تعرض لهم فتكون جرائمهم بطبيعة الحال وظروف الخروج حرابة فكأنهم نظروا إلى واقع الحال فى إعطائهم حكم المحاربين – أما الشافعيون فنظروا إلى الأصل وقالوا إنهم من أهل العدل فذا ارتكبوا جريمة وتوفرت شروطها أخذوا بها وهكذا لا نجد ثمة فرق بين الفريقين وإن اختلفوا فى تعبيراتهم. وإذا كان الرأى الراجح فى مذهب أحمد أن المتأول بلا شوكة يعتبر محاربا فإن بعض فقهاء المذهب لا يشترط الشوكة مع التأويل فلا فرق عنده بين الكثير والقليل ما دام الخروج أساسه التأول ويعتبر المتأول بلا شوكة باغيا لا محاربا وحجة القائلين بالشوكة أن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن إن برئت رأيت رأيى وإن مت فلا تمثلوا به لم يثبت لفعله حكم البغاة كما أن إثبات حكم البغاة للعدد اليسير يشجع على الخروج ويؤدى إلى إتلاف أموال الناس لأن البغاة يسقط عنهم ضمان ما أتلفوه وحجة الذين لا يشترطون الشوكة أن الخروج أساسه التأول لا الشوكة وعقيدة الخارج لا عدد من يشاركونه تلك العقيدة فلا معنى لاشتراط الشوكة. أما الخارجون بتأويل وشوكة فهم البغاة عند أبى حنيفة والشافعى سواء رأوا رأى الخوارج أو لم يروه, ولا يعتبر الخوارج عندهما كفرة ولا فسقة وإنما بغاة لا غير.
6.        التشريع الجنائ الإسلامي الجزء الثانى ص: 21-22
25 – البغى: هو الثورة الدعوة إلى قلب الأنظمة من غير الطريق المشروع أو بالقوة, ويسمى الداعون له بغاة, كما يسمى الفريق المؤيد للحالة القائمة أهل العدل, والبغاة أمرهم مختلف فيه. فيرى مالك والشافعى وأحمد أنهم معصومون إلا فى حالة الحرب بينهم وبين أهل العدل, وفى حالة مهاجمتهم لأهل العدل, أو الاعتداء على أموالهم, ويرى أبو حنيفة أن البغاة غير معصومين فى أى حال وأن دمهم يهدر وعصمتهم تزول بالبغى. وطبقا لهذا الرأى لا يعاقب قاتل البغى بعقوبة القتل العمد, وإنما يعاقب باعتباره مفتاتا على السلطات العامة, هذا إذا قتله فى غير حرب, أما القتل فى حالة الحرب فلا يعتبر جريمة باتفاق الفقهاء وطبقا لرأى مالك والشافعى وأحمد يعتبر قاتل الباغى قاتلا عمدا إذا قتله فى غير حرب أو حيال أى دفاع عن النفس.
7.        حاشية الدسوقى الجزء الرابع ص: 300
أولا تعريف البغى: البغى لغة: إما الطلب كما فى قوله تعالى وما كنا نبغى أو التعدى  وهو فى اصطلاح الفقهاء كما عرفه ابن عرفة المالكى: الامتناع من طاعة من تثبت إمامته فى غير معصية بمغالبة ولو تأولا.
8.        القوانين الفقهية ص:264
وأما غيرهم من البغاة فلم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وسبى ذراريهم. وعرف المالكية البغاة: بأنهم الذين يقاتلون على التأويل مثل الطوائف الضالة كالخوارج وغيرهم والذين يخرجون على الإمام أو يمتنعون من الدخول فى طاعته، أو يمتنعون حقا وجب عليهم كالزكاة وشبهها. إهـ
9.        غاية المنتهى الجزء الثالث ص:348  وما بعدها
وعرفهم الحنابلة بقولهم: هم الخارجون على الإمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة، ولو لم يكن فيهم مطاع ويحرم الخروج على الإمام ولو غير عدل
10.     الفقه الإسلامى الجزء السادس ص: 142
والبغى حرام لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( من نزع يده من طاعة إمامه، فإنه يأتى يوم القيامة، ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة، فإنه يموت ميتة جاهلية ) وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من حمل علينا السلاح فليس منا
( 2 ) الأحاديث فى هذا المعنى كثيرة: منها ما أخرجه مسلم والنسائى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية) الحديث. ومنها ما رواه الحاكم عن ابن عمر بلفظ: من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه, ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية. ومنها ما رواه أحمد والشيخان عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات، فميتته جاهلية وفى لفظ: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية.
11.     الإمامة العظمى ص: 263
أما عن شرط سلامة الحواس فالسمع والنطق يشترطه كثير من الفقهاء, لأنه الوقوف على مصالح المسلمين والرأى والتدبير يتوقف عليهما, ومنهم من لم يشترطهما لإمكان الفهم على طريق الكتابة ونحوها. لكن الراجح اشتراط توفرهما فى الخليفة للحاجة إليهما, وكذلك البصر فهو من الشروط التى يجب توافرها ضرورة, لأن الأعمى لا يستطيع أن يدبر أمر نفسه وهو ما لا يسمح له أن يدبر أمر المسلمين, أما فى الولاية الصغرى فجائز لأن النبى صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى على المدينة عدة مرات. وقد خالف فى اشتراط هذا الشرط ابن حزم رحمه الله فقال: "  لا يضر الإمام أن يكون فى خلقه عيب, كالأعمى والأصم والأجدع والأجذم والأحدب, والذى لا يدان له ولا رجلان له ومن بلغ الهرم ما دام يعقل ولو أنه ابن مائة عام … فكل هؤلاء إمامتهم جائزة, إذ لم يمنع منها نص القرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ولا دليل أصلا". ونحن لا نقول بأنه نص عليها قرآن ولا سنة ولا إجماع, وإنما مقصود الإمامة لا يتم إلا بمن كانت فيه هذه الشروط, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والله أعلم.
12.     أحكام السلطانية  ص: 18
وأما عشاء العين وهو أن لا يبصر عند دخول الليل فلا يمنع من الإمامة فى عقد ولا استدامة لأنه مرض فى زمن الدعة يرجى زواله. وأما ضعف البصر فإن كان يعرف به الأشخاص إّذا رآها لم يمنع من الإمامة.
13.     الفقه الاسلامى الجزء السادس ص: 704 – 705
ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسية لا تصادم نصا قطعيا، سواء أكانت باجتهاد، أم بغير اجتهاد، حفاظا على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو تفريق كلماتها، قال عليه الصلاة والسلام " ستكون هنات وهنات " أى غرائب وفتن وأمور محدثات – فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان " وقال عليه الصلاة والسلام أيضا:" من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه " أيما رجل خرج يفرق بين أمتى فاضربوا عنقه " رواهما مسلم عن عرفجة. – إلى أن قال - وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسى لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة، قال عليه الصلاة والسلام " الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين  وعامتهم " وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق، فقال: " أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان " فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله عليه الصلاة والسلام:" من رأى من أميره شيأ، فكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا، فيموت إلا مات ميتة جاهلية
14.     مغنى على شرح الكبير الجزء العاشر  ص : 47
والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة: أحدها قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء قطاع طريق ساعون فى الأرض بالفساد يأ تى حكمهم فى باب مفرد. الثانى: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق فى قول أكثر أصحابنا وهو مذهب الشافعى، لأن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن: إن برئت رأيت رأيى وإن مت فلا تمثلوا به فلم يثبت لفعله حكم البغاة، ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة فى سقوط ضمان ما أتلفوه أفضى إلى إتلاف أموال الناس، وقال أبو بكر: لا فرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام إهـ .      
15.     مغنى على شرح الكبير الجزء العاشر  ص 48 
الصنف الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ, وفيهم منعة يحتاج فى كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء  البغاة  الذين نذكر فى هذا الباب حكمهم، وواجب على الناس  معونة إمامهم فى قتال البغاة لما ذكرنا فى أول الباب، ولأنهم لو تركوا معونته  لقهره أهل البغى  وظهر الفساد فى الأرض .
16.     مغنى على شرح الكبير الجزء العاشر  ص 49
مسألة: وهم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة .
الخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة: أحدها قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء قطاع الطريق ساعون فى الأرض بالفساد وقد ذكرنا حكمهم. الثانى: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشيرة ونحوهم، فهؤلاء حكمهم حكم الصنف الذى قبلهم فى قول أكثر الأصحاب ومذهب الشافعى، لأن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن: إن برأت رأيت رأيى وإن مت فلا تمثلوا به فلم يثبت لفعله حكم البغاة، ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة  فى سقوط ضمان ما أتلفوه أفضى
إلى إتلاف أموال الناس، وقال أبو بكر لا فرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا
عن قبضة الإمام
17.     المجموع علي شرح المهذب المجلد التاسع عشر المكتبة السلفية ص: 197-198
أما الأحكام فإنه إذا بغت على الإمام طائفة من المسلين وأرادت خلعه أو منعت حقا عليها تعلقت بهم أحكام يختصون بها دون قطاع الطريق , ولا تثبت هذه الأحكام فى حقهم إلا بشروط توجد فيهم ( أحدها ) أن يكونوا طائفة فيهم منعة يحتاج الإمام فى كفهم إلى عسكر، فإن لم تكن فيهم منعة، وإنما  كانوا عددا قليلا لم تتعلق بهم أحكام البغاة، وإنما هم قطا ع الطريق، لما روى أن عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله قتل على بن أبى طالب وكان متأوّلا فى قتله  فأقيد به، ولم ينتفع بتأويله لأنه لم يكن قى طائفة ممتنعة، وإنما كانوا ثلاثة رجال تبايعوا على أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمرو بن ا لعاص  فى يوم  واحد, فأما صاحب عمرو فذهب إلى مصر فلم يخرج عمرو بن العاص يومئذ وقتل خارجة بن زيد، ولما سئل قال: أردت عمرا  وأراد الله خارجة. وأما صاحب معاوية فلم يتمكن من قتله وإنما جرحه فى أليته وكواه طبيب قال له: إنه ينقطع نسلك فقال فى يزيد كفاية. الشرط الثانى: أن يخرجوا من قبضة الإمام، فإن لم يخرجوا  من قبضته لم يكونوا بغاة، لما روى أن رجلا قال على باب المسجد وعلى يخطب على المنبر: لا حكم إلا لله ولرسوله تعريضا له فى التحكيم فى صفين فقال على: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: لكم علينا ثلاث. لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفىء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال، فأخبر أنهم ما لم يخرجوا من قبضته لا يبدؤهم بقتال, ولأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه فى المدينة، فلئلا يتعرض لأهل البغى وهم مسلمون أولى. الشرط الثالث، أن يكون لهم تأويل شائع مثل أن تقع لهم شبهة يعتقدون عنها الخروج عن الإمام أو منع حق عليهم – وإن  أخطأوا فى ذلك كما تأول بنو حنيفة منع الزكاة بقوله تعالى، خذ من أموالهم صدقة، الآية. فقالوا أمر الله بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ابن أبى قحافة فليست صلاته سكنا لنا، ولذلك لما انهزموا قالوا والله ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا، فإذا لم يكن لهم تأويل شائع فحكمهم حكم قطاع الطريق. وهل من شرطهم أن ينصبوا إماما ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أن ذلك من شرطهم، لأن الشافعى رضى الله عنه قال وأن ينصبوا إماما، فعلى هذا إن لم ينصبوا إماما كانوا لصوصا وقطاعا للطريق. ( والثانى ) وهو المذهب أن ليس من شرطهم أن ينصبوا إماما، لأن أهل البصرة وأهل النهروان طبق عليهم على رضى الله عنه أحكام البغاة ولم ينصبوا إماما. وأما ما ذكره  الشافعى رضى الله عنه فإنما ذكره لأن الغالب من أمرهم أنهم ينصبوا إماما. قال القفال: وسواء كان الإمام عادلا أو جائرا فإن الخارج عليه باغ، فإذا اجتمعت هذه الشروط فى الخارجين على الإمام  قاتلهم لقوله تعالى ( وإن طائفتان الخ الآية ) .
18.  17.فتح القدير  الجزء الرابع  ص: 408     وما بعدها تحفة الفقهاء الجزء الثالث  ص: 201    الطبقة الأولى حاشية بن عابدين  الجزء الثالث  ص: 338
وعرف الحنفية البغاة: بأنهم قوم لهم شوكة ومنعة خالفوا المسلمين فى بعض الأحكام بالتأويل وظهروا على بلدة من البلاد. وكانوا فى عسكر وأجروا أحكامهم كالخوارج وغيرهم أما الخوارج أو الحرورية فهم قوم خرجوا على علىّ واستحلوا دمه ودماء المسلمين وأموالهم وسبى نسائهم وكفروا أصحاب رسول الله ورأو أن كل ذنب كفر وكانوا مشددين فى الدين تشديدا زائدا.

Two.      Pemerintah dan aparat penegak hukum yang resmi lainya.dengan melalui mekanisme dan tahapan penanganan sebagai berikut :
  + Klarifikasi
  + Diberi Nasehat
  + Diberi peringatan keras
  + Diajak berdialog / berunding

Referensi Ibarot :
1.        الببجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 233 دار الفكر
ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث لهم أمينا فطنا إن كان االبعث للمناظرة ناصحا لهم يسألهم عما يكرهون اقتداء بعلى رضى الله عنه فإنه بعث ابن عباس إلى أهل نهران فرجع بعضهم وأبى بعضهم فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة فإن أصروا نصحهم ووعظهم فإن أصروا أعلمهم بالقتال لأن الله تعالى أمر أولا بالإصلاح ثم بالقتال فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى فإن طلبوا من الإمام الإمهال اجتهد وفعل ما رآه صوابا. وفى الصحيفة: 230 – 231  تنبيه: يشترط فى التأويل أن يكون فاسدا لا يقطع بفساده بل يعتقدون به جواز الخروج كتأويل الخارجين من أهل الجمل والصفين على على رضى الله تعالى عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضى الله تعالى عنه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم وتأويل بعض مانعى الزكاة من أبى بكر رضى الله تعالى عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم أى دعاؤهم رحمة لهم وهو النبى صلى الله عليه وسلم فمن فقدت فيه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كمانعى حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع بطلانه كتأويل المرتدين أو لم تكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم أو ليس فيهم مطاع فليسوا بغاة لانتفاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاها على تفصيل فى ذى الشوكة يعلم مما يأتى حتى لو تأولوا بلا شوكة وأتلفوا شيئا ضمنوه مطلقا كقطاع الطريق وأما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون ولا يفسقون ما لم يقاتلوا وهم فى قبضتنا نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى لا يزول الضرر فإن قاتلوا أو لم يكونوا فى قبضتنا قوتلوا ولا يتحتم قتل القاتل منهم وإن كانوا كقطاع الطريق فى شهر السلاح لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق وهذا ما فى الروضة وأصلها عن الجمهور وفيهما عن البغوى أن حكمهم كحكم قطاع الطريق وبه جزم فى المنهاج والمعتمد الأول. فإن قيد بما إذا قصدوا إخافة الطريق فلا خلاف قوله ( فلا يقاتلون ) أى لا يقاتلون بثلاثة شروط الأول عدم قتالهم لنا والثانى كونهم فى قبضتنا والثالث عدم تضررنا بهم كما أشار إليه الشارح – إلى أن قال – قوله ( ما لم يقاتلوا ) فعدم قتالهم مشروط بما ذكر والمراد بكونهم فى قبضتنا أن يجرى عليهم حكمنا. – إلى أن قال – قوله ( وهم فى قبضتنا ) قال الأذرعى سواء كانوا بيننا أو امتازوا بموضع عنا لكنهم لم يخرجوا عن طاعته إهـ ز. ى. قوله ( نعم إن تضررنا بهم ) أى بأن أظهروا بدعتهم أو دعوا إليها إهـ . شيخنا قوله ( تعرضنا لهم ) ولو بالقتل. – إلى أن قال – قوله ( أن حكمهم كحكم قطاع الطريق ) ففى رواية: إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم الجزاء لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وبهذا استدل من يقول بجواز قتل الخوارج وقد قاتلهم على كرم الله وجهه وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الخوارج؟ فقال: من الكفر فروا فقيل: أمنافقون ؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا فقيل: ما هم ؟ فقال: أصابتهم فتنة فعموا وصموا. قوله ( فإن قيد ) أى ما فى المنهاج فلا خلاف أى فى أنهم قطاع طريق زيادة  على كونهم خوارج فيترتب عليهم أحكام قاطع الطريق وهذا التقييد هو المعتمد. وعبارة ع. ش. : فلا خلاف أى فى وجوب قتلهم.اهـ
2.        الأحكام السلطانية للماوردى  ص : 58.
وإذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأى الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه، فإن لم يخرجوابه عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها وكانوا أفرادا متفرقين تنالهم القدرة  وتمتد إليهم اليد تركوا ولم يحاربوا وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود، وقد عرض قوم من الخوارج لعلى بن أبى طالب رضوان الله عليه لمخالفة رأيه. وقال أحدهم وهو يخطب على منبره لا حكم إلا لله فقال على رضى الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله, ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا, فان تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل العدل، أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة، وجاز للإمام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدبا وزجرا ولم يتجاوزه إلى قتل ولا حد. روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بعد نفس "  إهـ .

Three.   Disesuaikan dengan tindakan dan perbuatannya masing-masing sesuai dengan kontek Amar ma’ruf nahi munkar  ( أمر معروف نهى منكر )  

Referensi Ibarot :
1.        التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص : 104
79 – حقوق البغاة ومسؤوليتهم قبل الثورة: للبغاة أن يدعوا إلى ما يعتقدون بالطريق السلمى المشروع, ولهم الحرية فى أن يقولوا ما يشاؤون فى حدود نصوص الشريعة، وللعادلين أن يردوا عليه ويبينوا لهم فساد آرائهم، فإذا خرج أحد من الفريقين فى قوله أو دعوته على النصوص الشرعية عوقب على جريمته باعتبارها جريمة عادية فإن كان قاذفا حد وإن كان سابا عزر وإن ارتكب أحد البغاة أية جريمة عوقب عليها اعتبارها جريمة عادية. إهـ
2.        نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء السابع ص : 405
ويجب على الإمام قتال البغاة لإجماع الصحابة عليه ( قوله ويجب على الإمام قتال البغاة ) أى ويجب على المسلمين إعانته ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم .
3.        الجامع لأحكام القرآن الجزء 16 ص : 320 دار الفكر
السابعة – إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية


Hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masa-il
PONDOK PESANTREN LIRBOYO KETIGA
Periode : 1421 –1422 H / 2001 M
Latar belakang masalah:
Disebuah desa dilaksanakan proyek pembangunan Masjid (Rehab total) yang menelan biaya sampai ratusan juta rupiah. Dimana sebagian dananya diperoleh dari hasil penjualan karcis pertandingan SUDUR (diantara pementasnya adalah wanita) dan sebagian lagi diperoleh dari hasil penjualan Beras OPK/Dolog. Konon didesa tersebut terdapat lebih dari 800 KK yang berhak menerima bantuan beras murah tersebut, dengan ketentuan setiap KK menerima 20 Kg. Kejadian demikian ini berlangsung selama 13 bulan. Jikalau kita analisa secara matematis : 800 KK X 20 Kg. X 13 bulan X Rp.1.000,- = Rp. 208.000.000,- (Dua ratus delapan juta rupiah). Sedangkan kaum Dlu’afa’ yang berhak untuk menerimanya hanya mendapatkan 10 Kg./KK atau separuh dari ketentuan. Dengan demikian berarti kurang lebih separuhnya  (± 50 % dari yang sudah dibagikan kepada masyarakat) tidak dibagikan atau ditilep oleh panitia, yang kemudian dijual dengan harga berkisar antara Rp. 1.700,- s/d Rp. 2.000,- untuk kepentingan dana pembangunan masjid.

Pertanyaan:
Bagaimanakah hukumnya menggunakan (menjual) beras tersebut tanpa se-idzin dari yang berhak, dengan dalih untuk kepentingan pembangunan sarana ibadah seperti Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, Madrasah dll. ?
Bagaimanakah hukumnya melaksanakan sholat didalam masjid tersebut?.
Bagaimana jalan keluarnya, jika sudah berbentuk sebuah bangunan yang bercampur aduk dengan hasil shodaqoh jariyah murni  ?
Siapa yang harus bertanggung jawab atas segala akibat dari kasus tersebut ?
Tindakan apa dan bagaimana konsekwensi (sangsi hukum fiqih) yang dibebankan terhadap para pelakunya  ?
Bolehkah dana yang diperoleh dari hasil karcis pertandingan SUDUR seperti diatas, digunakan untuk pembangunan masjid ?

Rumusan Jawaban:
One.         Hukum Menggunakan ( menjual )-nya haram dan tidak sah karena tidak sesuai dengan tujuan Dolog ( Badan yang memberi wewenang / موكّل )
Catatan : Pada dasarnya menurut tinjauan fiqh dalam masalah ini yang berhak adalah Dolog sebagai pemilik barang ( beras ) sebab kaum Dzu’afa belum menerima secara langsung sehingga belum bisa dikatakan mempunyai hak.

Referensi Ibarot :
1.        بغية المسترشدين ص: 150
ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمان وقدره كالاجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شئ من ذلك لزمه العمل بالأحوال نعم لو عين الموكل سوقا أو قدرا أو مشتريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة فى خلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه.
2.        نهاية الزين ص : 253   طه فوترا
وهو أى الوكيل أمين وإن كان بجعل لنيابته عن وموكله فى اليد والتصرف ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه – إلى أن قال – فإن تعدى أى الوكيل ضمن ضمان المغصوب كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه فى محل ثم نسيه أو نسى من عامله اهـ
3.        حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 204    شركة مكتبة
( تنبيه ) متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه فى غيرها فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه فى إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء. اهـ
Two.        Hukum sholat di masjid tersebut haram namun tetap sah karena masjid tersebut dibangun dari hasil uang haram ( penjualan beras yang tidak prosedural dan pertandingan sudur dimana didalamnya terdapat banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kema’siatan )
Catatan :   Yang demikian ini kalau memang masjid tersebut dibangun dengan memakai uang hasil kemaksiatan dan Amal Jariyah murni yang sudah bercampur serta sulit untuk dibedakan, Namun bila pembangunanya tidak bersamaan, dan diketahui ada bagian dalam masjid yang dibangun dengan memakai uang hasil Amal Jariyah murni, maka sah sholat ditempat tersebut  tanpa disertai hukum haram. Akan tetapi yang baik [ ِورَاعِى ]  disarankan untuk tidak sholat dimasjid tersebut.

            Referensi ibarot :
가.   Bughiyatul Mustarsyidin Hal 150
나.   Nihayatuzzain Hal 253
다.   Khasiyah Qulyubi Juz 03 hal 204

1.        غاية الوصول فى شرح لب الأصول ص: 30 – 31
فالأصح صحة الصلاة فى مغصوب  فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور بها وقيل لا تصح نظرا لجهة الغصب المنهى عنه وعليه فقيل يسقط طلبها عندها لا بها وقيل لا يسقط والأصح أنه أى فاعلها على القول بصحتها لا يثاب عليها عقوبة له عليها من جهة الغصب وقيل يثاب عليها من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بغصبه.اهـ
2.        إتحاف سادة المتقين الجزء السابع ص: 152 
وأما المسجد فإن بنى فى أرض مغصوبة أو بنى بخشب مغصوب من مسجد آخر له مالك معين وكذا العمدان والصواى فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة أى لصلاتها بل لو وقف الإمام فيه فليصل هو مقتديا خلف الإمام وليقف خارج المسجد ولو اانقطع عن الصفوف فإن الصلاة فى الأرض المغصوب تسقط الفرض وتنعقد فى حق الإقتداء فلذلك جوزنا للمقتدى الإقتداء بمن صلى فى الأرض وإن عصى صاحبه بالوقوف فى الغاصب وإن كان بنى من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول عنه إلى مسجد آخر إن وجد قريبا أو بعيدا.اهـ
3.        المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 348
( فرع ) قال الغزالى الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها فإن لم يكن لها مالك معين جاز والورع اجتنابه إن أمكن العدول عنها فإن كانت الأرض وعليها ساباط مغصوب الأخشاب ونحوها جاز المرور تحته فإن قعد تحته لدفع حر أو برد أو مطر ونحوه فهو حرام لأن السقف لا يراد إلا لهذا  قال وكذا لو كانت أرض المسجد مباحة وسقف بحرام جاز المرور فيه ولا يجوز الجلوس لدفع حر أو برد ونحو ذلك لأنه انتفاع بالحرام هذا كلام الغزالى وفى قوله نظر والمختار أنه لا يحرم القعود فى هاتين الصورتين وهو من باب الانتفاع بضوء سراج غيره والنظر فى مرآته من غير أن يستولى عليهما وهما جائزان بر خلاف.( فرع ) قال الغزالى المواضع التى بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغى  أن يحتاط فيها ( أما ) القناطر فيجوز العبور عليها للحاجة والورع اجتنابه وإنما جوزنا العبور وإن وجد عنها معدلا لأن تلك الآلات إذا لم يعرف لها مالك كان حكمها أن ترصد للمصالح وهذا منها وإذا عرف أن الأحجار واللبن مغصوبة من إنسان أو من مسجد أو مقبرة ونحوها فإنه يحرم العبور عليها إلا لضرورة يحل بها ذلك من مال الغير ثم يجب الاستحلال من المالك الذى يعرفه ( وأما ) المسجد فإن بنى من أرض مغصوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها وإن من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر فإن لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة لأنه يحتمل أنه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف فيكون  للمصالح ( وأما ) السقايات فحكمها ما ذكرناه فالورع ترك الوضوء والشرب منها وترك دخولها إلا أن يخاف فوات وقت الصلاة  ( وأما ) الرباط والمدرسة فإن كانت أرضها مغصوبة أو الاكتفاء كالبن والحجارة وأمكن ردها إلى مالكها لم يجز دخولها والمكث فيها والورع تركه قال الغزالى إذا أمر السلطان بدفع شئ من خزانته لإنسان يستحق فى بيت المال شيئا وعلم أن الخزانة فيها الحلال والحرام كما هو الغالب فى هذه الأزمان والحلال فى أيدى سلاطين هذه الأزمان عزيز أو معدوم( 1 ) وإذا كان محتملا كونه من الحلال أو كونه من الحرام فقد قال قوم يجوز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام وقال آخرون لا يجوز حتى يتحقق أنه حلال قال وكلاهما إسراف والأعدل أنه إن كان الأكثر حراما حرم وإن كان حلالا ففيه توقف هذا كلام الغزالى وهو جار على اختياره أنه إذا كان المختلط أكثره حراما حرم الأخذ منه وقد قدمنا أن المشهور أنه مكروه وليس بحرام وهكذا مثال خزانة السلطان يكون مكروها قال الغزالى واحتج من جوازه بأن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أخذوا من السلاطين الظلمة ونوابهم الظلمة منهم أبى هريرة وأبو سعيد الخذرى إلخ.اهـ
4.        فتح المعين فى هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 140-141  دار إحياء الكتب
ولو خلط مثليا أو متقوّما بما لا يتميز كدهن أو حب وكذا درهم على الأوجه بجنسه أو غيره وتعذر التمييز صار هالكا لا مشتركا فيملكه الغاصب لكن الأوجه أنه محجور عليه فى التصرف فيه حتى يعطى بدله. اهـ
5.        الشروانى على تحفة المحتاج  الجزء السادس ص : 44    دار صادر
( قول المتن ولو خلط المغصوب إلخ ) شمل ما لو وكل فى بيع مال أو فى شراء شىء أو أودعه عنده فخلطه بمال نفسه فيلزمه تمييزه إن أمكن وإلا فيجب رد بدله لأنه كالتالف ومنه يؤخذ جواب ما وقع السؤال عنه فى الدرس من أن شخصا وكل آخر فى شراء قماش من مكة فاشتراه وخلطه بمثله من مال نفسه وهو أنه كالتالف اهـ ع ش .

Three.            Mengganti beras yang dijual dengan harga yang tidak sesuai ( dengan kesepakatan Dolog ) dan mengembalikan uang hasil pertandingan SUDUR  atau minta kerelaan pada Dolog /  penonton untuk menghalalkannya. ( Menginat penarikan karcis dari pertandingan SUDUR itu tidak sah )

Referensi ibarot :
01. Bughiyatul Mustarsyidien hal 158
02. Al-Majmu’ ala Syarhi al-Muhadzab Juz 09 hal 350
03. Al-Fatawie Kubro al-Fiqhiyyah Juz 03 hal 97
1.        بغية المسترشدين ص: 158
وقعت فى يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها فطريقته أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنة إهـ
2.        المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 350
( فرع ) قال الغزالى لو كان فى يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز وأراد التوبة فطريقه أن يرتضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة فإن امتنع المغصوب منه من ذلك رقع التائب الأمر إلى القاضى ليقبض عنه فإن لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا لقبض ذلك فإن عجز تولى هو بنفسه ذلك ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك فإذا فعل ذلك حل له الباقى فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب باقيا ولا يجوز أخذ الجميع وقال آخرون لا يجوز له أخذ شىء منه حتى يميز قدر المغصوب بنية الإبذال والتوبة. اهـ
3.        الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الثالث ص: 97   دار الفكر
( وسئل ) عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة وهو يحل التصرف فيه كالقطة أو كغيرها. ( فأجاب ) بقوله لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجو الوجود بل يوضع عند قاضى أمين إن وجد وإلا فعالم كذلك فإن أيس من معرفة مالكه صار من جملة أموال بيت المال كما فى شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه من معه مال حرام وأيس من معرفة مالكه وليس له وارث وينبغى أن يصرفه فى المصالح العامة كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق له على فقير أو فقراء ويتولى تصرفه القاضى إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن فقد تولاه بنفسه وأخذ الفقير للمدفوع إليه حلال طيب وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا فقراء والوصف موجود فيهم بل هو أولى من يتصدق عليهم وله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير كذا ذكره الأصحاب ونقل عن معاوية والأحمد والحارس المحاسبى وغيرهم من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا رميه فى البحر فلم يبقى إلا مصالح المسلمين إهـ

Three.    Panitia pembangunan masjid. Sebab dalam hal ini status panitia adalah sebagai Wakil yang menyalahi aturan atau menyalahgunakan wewenang dari Dolog.

Referensi Ibarot :
01. Bughiyatul Mustarsyidien hal 150
02. Nihayatuszain hal 253
1.        بغية المسترشدين ص: 150
ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمان وقدره كالاجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شئ من ذلك لزمه العمل بالأحوال نعم لو عين الموكل سوقا أو قدرا أو مشتريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة فى خلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه.اهـ
2.        نهاية الزين ص : 253   طه فوترا
وهو أى الوكيل أمين وإن كان بجعل لنيابته عن وموكله فى اليد والتصرف ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه – إلى أن قال – فإن تعدى أى الوكيل ضمن ضمان المغصوب كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه فى محل ثم نسيه أو نسى من عامله اهـ

       2.   Harus bertaubat dan mengganti / meminta halal atas semua barang yang telah digunakan secara tidak sah.

Referensi Ibarot :
가.  Al-Majmu’ ala Syarhi al-Muhadzab Juz 09 hal 350
나.   Al-Fatawie al-Kubro Juz 03 hal 97
다.   Kasyifatussaja hal 14-15
1.        المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 350
( فرع ) قال الغزالى لو كان فى يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز وأراد التوبة فطريقه أن يرتضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة فإن امتنع المغصوب منه من ذلك رقع التائب الأمر إلى القاضى ليقبض عنه فإن لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا لقبض ذلك فإن عجز تولى هو بنفسه ذلك ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك فإذا فعل ذلك حل له الباقى فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب باقيا ولا يجوز أخذ الجميع وقال آخرون لا يجوز له أخذ شىء منه حتى يميز قدر المغصوب بنية الإبذال والتوبة. اهـ
2.        الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الثالث ص: 97   دار الفكر
( وسئل ) عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة وهو يحل التصرف فيه كالقطة أو كغيرها. ( فأجاب ) بقوله لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجو الوجود بل يوضع عند قاضى أمين إن وجد وإلا فعالم كذلك فإن أيس من معرفة مالكه صار من جملة أموال بيت المال كما فى شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه من معه مال حرام وأيس من معرفة مالكه وليس له وارث وينبغى أن يصرفه فى المصالح العامة كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق له على فقير أو فقراء ويتولى تصرفه القاضى إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن فقد تولاه بنفسه وأخذ الفقير للمدفوع إليه حلال طيب وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا فقراء والوصف موجود فيهم بل هو أولى من يتصدق عليهم وله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير كذا ذكره الأصحاب ونقل عن معاوية والأحمد والحارس المحاسبى وغيرهم من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا رميه فى البحر فلم يبقى إلا مصالح المسلمين إهـ
3.        كاشفة السّجا صحفة: 14-15
( قوله والتوبة ) ولها ثلاثة أركان الأول الاقلاق عن الذنب فلا يصح توبة المكاس مثلا الا اذا أقلع عن المكس والثانى الندم على فعلها لوجه الله  تعالى فلا تصح توبة من لم يندم أو ندم لغير وجه الله تعالى كأن ندم لاجل مصيبة حصلت له والثالث العزم على أن لا يعود إلى مثلها إبدا فلا يصح توببة من لم يعزم على عدم العود وهذا إن لم تتعلق المعصية بالآدمى فان تعلقت به فلها شرط رابع وهو رد الظلامة الى صاحبها أو تحصيل البراءة منه تفصيلا لا اجمالا.اهـ  

       3.   Tidak boleh.karena Transaksi ( aqad ) penjualan karcis tidak sah disamping didalamnya terdapat banyak unsur-unsur kema’siatan.

Hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masa-il
PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEEMPAT
Periode : 1421 –1422 H / 2001 M

Diskripsi mas-alah :
Disuatu daerah, tepatnya dikaki gunung kelud.  Terdapat perkebunan kopi, yang dahulu dikuasai  dan dimiliki oleh pemerintah Kolonial Belanda. Lalu dikemudian hari setelah bangsa Indonesia merdeka, perkebunan tersebut langsung dikelola atau digarap (jawa) oleh para penduduk sekitarnya. Namun kemudian baru-baru ini ada peraturan pemerintah daerah yang berbunyi: Bagi penduduk / Masyarakat yang mengolah atau menggarap kebun diharuskan untuk menyetorkan 50 % dari hasil perkebunan tersebut.

Pertanyaan :
One.   Bagaimana hukum menggarap/mengelolah perkebunan tersebut diatas menurut tinjauan Fiqh ?
Two.   Bagaimanakah Figh mensikapi peraturan pemerintah daerah yang mengharuskan bagi pengelola untuk menyetorkan sebagian dari hasil perkebunan tersebut terhadapnya ?
J a w a b a n :
Tafsil :
·        Kalau bumi Islam itu rusak dan setelah itu diketahui pemiliknya maka dikembalikan pada pemiliknya atau ahli warisnya walaupun orang tersebut kafir ( memiliki dengan cara istilak ).
·        Kalau bukan ahli maka boleh menggarap tanah tersebut dengan syarat dapat rekomendasi dari Imam.

المجموع المجلد الخامس العشر ص: 250 المكتبة السلفية
فصل وأما الموات الذى جرى عليه الملك وباد أهله ولم يعرف مالكه ففيه ثلاثة أوجه.
( أحدها ) أنه يملك بالإحياء لما روى طاوس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " عادى الأرض لله ولرسوله ثم هى لكم بعد, ولأنه إن كان فى دار الاسلام فهو كاللقطة التى لا يعرف مالكها. وإن كان فى دار الحرب فهو كالركاز.
( والثانى ) لا يملك لأنه إن كان فى دار الإسلام فهو لمسلم أو لذمى أو لبيت المال, فلا يجوز احياءه, وإن كان فى دار الحرب جاز أن يكون لكافر لا يحل ماله أو  لكافر لم تبلغه الدعوة, فلا يحل ماله, ولا يجوز تمسكه.
( والثالث ) أنه إن كان فى دار الإسلام لم يملك, وان كان فى دار الحرب ملك, لأن ما كان فى دار الإسلام فهو فى الظاهر لمن له حرمة, وما كان فى دار الحرب فهو فى الظاهر لمن لا حرمة له: ولهذا ما يوجد فى دار الحرب يخمس وما يوجد فى دار الاسلام يجب تعريفه, وإن قاتل الكفار عن ارض ولم يحيوها ثم ظهر المسلمون عليها ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز أن تملك بالاحياء, بل هى عنيمة بين الغانمين, لأنهم لما منعوا عنها صاروا فيها كالمتجرين, فلم تملك بالاحياء ( والثانى ) أنه يجوز أن تملك بالاحياء لأنهم لم يحدثوا فيها عمارة فجاز أن تملك بالاحياء كسائر الموات.
حواشى الشرونى الجزء السادس ص: 202
( وما ) عرف انه ( كان معمورا ) فى الماضى وان كان الآن خرابا ( فلمالكه ) ان عرف ولو ذميا إلا إن أعرض عنه الكفار قبل القدرة فانه يملك بالاحياء ( فان لم يعرف ) مالكه دار كان او قرية بدارنا ( والعمارة اسلامية ) يقينا ( فمال ضائع ) امره للإمام فى حفظه او بيعه
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 332
نعم ما أعرض عنه الكفار قبل القدرة عليه فإنه يملك بالإحياء كما قاله الماوردى, ولا ينافيه قولهم الأملاك لا تزول بالأعراض إذ محله فى أملاك محترم. أما الحربى فملكه معرض للزوال فيزول به, وإنما لم يكن فيئا أو غنيمة لأن محل الحربى باقيا إلى اسبيلائنا عليه ولا كذلك هنا ( فإن لم يعرف  ) مالكه دار كان أو قرية بدارنا ( والعمارة اسلامية ) يقينا ( فمال ضائع ) يرحع فيه إلى رأى الإمام من حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه واستقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجى وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما فى البحر وجرى عليه فى شرح المهذب فى الزكاة قال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها : أى إن رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم منفعتها إلخ
Hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masa-il
PONDOK PESANTREN LIRBOYO KELIMA
Periode : 1421 –1422 H / 2001 M

DISKRIPSI MASALAH

Sebagai bagian dari latihan perang perangan para serdadu anggota KOSTRAD ( Komando strategi cadangan ) TNI AD, juga dilatih untu menguliti ular setelah berhasil menangkapnya. Selanjutnya ular tersebut dimasak dan dimakan sebagai pengganti, manakala serdadu benar benar kehabisan bahan makanan yang dikirim kesatuannya. Sebagai pasukan elit latihan militer ini dipersiapkan untuk menghadapi berbagai macam kesulitan saat dihutan.

Pertanyaan

One.            Bagaimana hukum penagkapan ular dengan alasan  tersebut diatas ?
Two.           Bagaimana hukum menguliti serta memakannya dengan pertimbangan diatas ?

Rumusan Jawaban




1. Deskripsi Masalah :

Pemanfa’atan Dam Tamattu’ harus terarah bagi kepentingan membantu komunitas al-bais al-faqir, dengan memprioritaskan mereka yang berdomisili di wilayah haram Makkah atau setidak-tidaknya dilakukan penyembelihan hewan dam di wilayah tersebut. Sementara itu berkembang faham hukum Dam Tamattu’ cukup berwujud qimah ( nilai uang ) seharga hewan yang sah untuk dam dan pendistribusiannya termasuk dalam wujud qimah tidak lagi berlangsung pada area / masa asyhur al-hurum yakni selepas bulan Dzu al-Hijjah.

Pertanyaan :

One.  Sahkah penunaian Dam Tamattu’ dalam bentuk uang senilai harga hewan dam serta diterimakan berwujud uang tunai ?
Two. Memadaikah saat pelaksanaan penyembelihan hewan dam atau penyalurannya di luar bulan Dzu al-Hijjah ?
Three.            Bolehkah Dam Tamattu’ berbentuk uang tunai dimintai penyaluranya untuk kesejahteraan ummat Islam di Negeri lain, semisal Indonesia ?

Rumusan Jawaban :

One.         Tidak sah menurut Imam ‘Arba’ah.

Referensi

1.        إتحاد سادة المتقين الزء الرابع ص: 94
الثالث من الأمور الخمس ان لا يخرج بدلا فى الزكاة باعتبار القيمة بل يخرج الوارد فى الحديث المنصوص عليه فلا يجزء ورق بدلا عن ذهب ولا ذهب بدلا عن ورق إذا وجبت فيه وإن زاد عليه فى القيمة كما فى الهديا والضحايا لأن الشرع أوجب علينا. والواجب ما لا يسع تركه ومتى ساغ غيره وسعه تركه فلا يكون واجبا وبه قال مالك واحمد. وقال اصحابنا يجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشى والخراج والنذر لأن الأمر بالأداء إلى الفقير ايجاب للرزق الموعود فصار كالزية يخلاف الهديا والضحايا فإن المستحق فيه إراقة الدم وهى لا تعقل.
2.        رد المختار الجزء الثانى ص: 614  دار الفكر
( بابا الهدى ) ( وهو ) فى اللغة والشرع ( ما يهدى الحرام ) من النعم ( ليتقرب به ) فيه ( أدناه شاة, وهو إبل ) ابن خمس سنين ( وبقر ) ابن سنين ( وغنم ) ابن سنة ( ولا يجب تعريفه ) بل يندب فى دم الشكر (قوله أدناه شاة ) – إلى أن قال - أفاد بيان الأدنى أنه لو قال لله على أن أهدى ولا نية له فإنه يلزمه شاة لأنها  الأقل وإن عين شيئا لزمه. ولو أهدى قيمتها جاز فى رواية, وفى أخرى لا وهى الأرجح قوله ( ولا يجوز فى الهدايا إلا ما جاز فى الضحيا ) كذا عبر فى الهدية,وعلله بأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيختصان بمحل واحد.
3.        كفية الأخيار ص: 232
ومعنى الترتيب أنه يجب عليه الذبح, ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا عجز عنه, ومعنى التخيير أنه يجوز له العدول عنه إلى غيره مع القدرة عليه, ثم أن الدم قد يجب على سبيل التقدير مع ذلك يعنى أن الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيبا كان أو تخييرا لايزيد ولا ينقص, وقد يجب الدم على سبيل التعديل, ومعنى التعديل أنه أمرفيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة إذا عرفت هذا – إلى أن قال – وفى هذا الدم اربعة اوجه: الصحيح, وبه قطع العراقيون وكثير من غيرهم أنه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع والقران والترتيب كما ذكره الشيخ أنه يجب عليه شاة فإن لم يجدها البتة أو وجدها بثمن غال عدل إلى الصوم.
4.        فتح القدير الجزء الثالث ص: 177
وهل يجوز التصدق بالقيمة فى الحرم فى نذر الهدى كان يقول هذه الشاة هدى ؟ فى رواية أبى سليمان يجوز أن يهدى قيمتها وفى رواية أبى حفص لا يجوز وجه الأولى اعتبار النذر بما امر الله جل ذكره من الغنم والإبل فى ا لزكاة. وجه رواية أبى حفص أن فى اسم الهدى زيادة على أجراد اسم الشاة وهو الدبح, فالقربة فيه تتعلق بالذبح ثم التصدق بعد ذلك تبع, بخلاف الزكاة فإن القربة إنما تتعلق فى الشاة بالصدقة وهو ثابت فى القيمة فيجوز, وليس االذبح ثابتا فى قيمة الهدى فلا يجوز وهذى حسن.
5.        بداية المجتهد الجزء الأول ص:369
وأما كفارة المتمتع التى نص الله عليها فى قوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى الأية فإنه لا خلاف فى وجوبها – إلى أن قال – وأما اختلافهم فى الواجب فإن الجمهور من العلماء على ما استيسر من الهدى شاة – إلى أن قال – وأجمعوا على أن هذه الكفارة على الترتيب وأن من لم يجب الهدى فعليه الصيام إهـ
6.        فتح البارى الجزء الثالث ص: 167
وأما قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ) فالمعنى أن المتمتع ان وجد الهدى فلا كلام وإن لم يجد فقد بين الله تعالى بدله من الصيام الآية نص فيما إذا لم يجد الهدى. والفقهاء قاسوا عليه ما إذا وجد الهدى ولم يجد ثمنه أو كان مله غائبا أو يباع بثمن غال فههنا ايضا يعدل إلى الصوم.
7.        المبسوط للسرخسي الجزء الرابع ص:  146  دار الفكر المجلد الثانى
 قال وإن ذبح هديه يوم النحر بعد طلوع الفجر أجزأه ولا يجزيه قبل طلوع الفجر إن كان هدي المتعة لأنه مؤقت بيوم النحر وإنما يدخل يوم النحر بعد طلوع الفجر الثاني وإن جعل ثوبه هديا أجزأه أن يهدي قيمته لأنه جعله لله تعالى وفيما صار لله تعالى صرف العين والقيمة سواء كما في الزكاة وكذلك لو جعل شاة من غنمه هديا أجزأه أن يهدي قيمتها وفي رواية أبي حفص رحمه الله تعالى أجزأه أن يهدي مثلها قال ألا ترى أنه يعطي في الزكاة قيمة الشاة فيجوز وذكر في الجامع الكبير إذا قال لله علي أن أهدي شاتين وسطين فأهدى شاة تبلغ قيمتها قيمة شاتين لا يجوز بخلاف الزكاة لأنه التزم إراقة دمين وإراقة دم واحد لا يقوم مقام إراقة دمين وما ذكر في هذا الموضع أنه لا يجزئه التصدق بالقيمة لأنه إنما التزم التقرب بإراقة الدم فلا يقوم التصدق بالقيمة مقامه حتى قيل في المسئلة روايتان فعلى ما ذكر هنا يجب أن يجوز هناك أيضا وإن قال لله علي أن أهدي شاة فأهدى جزورا يجزئه وهو محسن في ذلك لأنه أدى الواجب عليه وزيادة فإن الجزور قائم مقام سبع من الغنم حتى يجزي عن سبعة نفر ففيه وفاء بالواجب وزيادة وإنما أورد هذا لإيضاح أنه إذا أهدى مثل ما عينه في نذره أو أفضل منه أو أهدى قيمته أجزأه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .
Two.     Khilaf menurut Syafi’iyyah diperbolehkan, Hanafiah tidak deperbolehkan.
1.        مغنى المحتاج الجزء الأول ص: 516  دار الفكر
ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج, والأفضل ذبحه يوم النحر فإن عجز عنه فى موضعه صام عشرة أيام قوله (إحرامه بالحج) لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج, وقد يفهم أنه لا يجوز تقديمه عليه. وليس مراد بل الأصح جواز ذبحه إذا فرغ من العمرة. وقيل يجوز إذا أحرم بها ولا يتأقت ذبحه بوقت كسائر دماء الجبرانات. ( و ) لكن ( الأفضل ذبحه يوم النحر ) للاتباع وخروجا من خلاف الأئمة الأربعة الثلاثة فإنهم قالو لا يجوز فى غيره ولم ينقل عن النبى صلى الله عليه ولا عن أحد ممن كان معه أنه ذبح قبله. ( فإن عجز عنه ) حسا بأن فقده أو ثمنه أو شرعا بأن وجده بأكثر من ثنمن مثله أو كان محتاجا إليه أو إلى ثمنه أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك ( فى موضعه ) وهو الحرام سواء أقدر عليه ببلده أم غيره أم لا بخلاف كفارة اليمين, لأن الهدى يختص ذبحه بالحرام والكفارة لا تختص.
2.        فتح الوهاب الجزء الأول ص: 260
 ووقت وجوب الدم  عليه أي على المتمتع إحرامه بالحج لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج ووقت جواز بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج ولا يتأقت ذبحه كسائر دماء الجبرانات بوقت و لكن الأفضل ذبحه يوم نحر للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه فيه فإن عجز عنه حسا أو شرعا بحرم صام بدله وجوبا قبل يوم نحر من زيادتي ثلاثة أيام تسن قبل يوم عرفة لأنه يسن للحاج فطره ولا يجوز صوم شيء منها يوم النحر ولا في أيام التشريق كما مر ذلك في بابه.
Three.    Boleh menurut Hanafi namun harus disembelih pada tanah haram.
1.        بداية المجتهد الجزء الأول ص: 264
وأما اختلافهم فى الموضع, فسببه الإطلاق أنه لم يشترط فيه موضع فمن شبهه بالزكاة فى أنه حق للمساكين فقال لا ينقل من موضعه. وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو الرفق بمساكين مكة قال: لا يطعم إلا مساكين مكة,ومن اعتمد ظاهر الاطلاق قال " يطعم حيث شاء.
2.        مناسك الحج والعمرة ص: 491
وقوله بالحرام اى فلا يجوز نقله إلى غير الحرام وإذا لم يجد فيه مسكينا وجب التأخير حتى يجدهم ومثل الدم الإطعام وإن كان مختصا بوقت الأضحية لأن تأخيره عن الوقت يجوز لعذر بخلاف النقل فلا يجوز فإن قيل إن الزكاة يجوز نقلها والحالة هذه أجيب: كما فى الحاشية " بأن الزكاة ليس فيها نص صريخ بتخصيصها بالبلد يخلاف هذا قال تعالى فى صورة المائدة أية 95 " هديا بالغا الكعبة " وقال محلها إلى بيت العتيق.
3.        تفسير فخر الرازى الجزء الثانى عشر ص: 100  المجلد السادس
( المسئلة الرابع ) معنى بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرام فإن دفع مثل الصيد المقتول إلى الفقراء حيا لم يجز بل يجب عليه ذبحه فى الحرام, وإذا ذبحه فى الحرام قال الشافعى رحمه الله يحب عليه أن يتصدق به فى الحرام أيضا , وقال أبو حنيفة رضى الله عنه له أن يتصدق به حيث شاء وسلم الشافعى أن له أن يصوم حيث شاء لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرام.
4.        روضة الطالبين الجزء الثالث ص: 186
أما الزمان فالدماء الواجبة فى الإحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور, لا تختص بزمان, بل تجوز فى يوم النحر وغيره, وإنما تختص بيوم النحر والتشريق الضحايا, ثم ما سوى دم الفوات يراد فى النسك الذى هو فيه.

2. Diskripsi Masalah :

Dengan maksud memiliki bentuk tubuh atau organ tubuh lain yang ideal, seringkali diupayakan pemanfa’atan silicon dan ditanamkan dalam tubuh melalui operasi tertentu. Dari rekayasa tersebut bisa terbentuk ukuran payudara, bibir, mulut, format hidung dan lain-lain yang lebih seksual / sensual serta menjadikan wanita bersangkutan semakin percaya diri dalam pergaulan. Untuk mendongkrak kecantikan seseorang ( menurut cara tradisional ) diupayakan dengan memasang susuk dibalik kulit permukaan wajah. Susuk sejenis diyakini berkhasiat menambah ketahanan dalam berhubungan seksual apabila dipasang pada sekitar alat vital.

Pertannyaan :

One.         Apakah rekayasa memperbesar ukuran payudara / bentuk organ tubuh lain dengan memanfa’atkan silicon diperbolehkan menurut hukum Islam ?
Two.        Bolehkah mempercantik diri dengan susuk berkekuatan magic dilakukan oleh seorang muslimah?

Rumusan Jawaban :

Boleh kalau memang tidak ada madlorot dan adaغرض الشرعى .

Referensi :

1.        تفسير المراح النواوى الجزء الأول
( ولآمرنهم ) بالتغيير ( فليغيرن خلق الله ) صورة أو صفة كاخصاء العبيد وفقء العيون وقطع الآذان والوشم والوشر ووصل الشعر فإن المرأة تتوصل بهذه الأفعال إلى الزنا.
2.        دليل الفالحين الجزء الرابع ص: 494
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال لعن الله الواشمات والمختصمات والمتفلحات للحسن المغيرات خلق الله – إلى أن قال – قال المصنف وهذا الفصل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث ولأنه تغير خلق الله قوله المتغيرات خلق الله صفة للواشمات وما بعده وفيه ايماء للباعث إلى لعنهم.
3.        الجامع الاحكام القرانى الجزء الخامس ص: 393
قال ابو حعفر الطبرى فى حديث ابن مسعود دليل على انه لا يجوز تغيير شيئ من خلقها الذى خلقها الله عليه بزيادة او نقصان التماس الحسن لزوج او غيره سواء فجلت اسنانها او وشرتها او كان لها سن زائدة فإزالتها او اسنان طوال فقطعت اطرافها. وكذا لا يجوز لها حلق لحية أو شارب أو عنفقة ان نبتت لها لأن كل ذلك تغيير خلق الله. قال عياض ويأتى على ذكره أن خلق بأصبع زائدة او عضو زائدة لا يجوز له قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله تعالى إلا أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند ابى جعفر وغيره إهـ .
4.        سيد قطب فى ظلال القرآن الجزء الثانى ص: 526
ومن تغير خلق الله وفطرته بقطع بعض اجزاء الحسد او تغير شكلها فى الحيوان او الإنسان كخضاء الرقيق ووشم الجلد – إلى أن قال – وما إليها من التغير والتشويه الذى حرمه الإسلام إهـ

1. Diskripsi Masalah :

Gugat menggugat urusan perdata dan posisi ketertuduhan seseorang berkait perkara pidana, oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia kepada masing-masing pihak dibuka kesempatan memakai jasa pengacara ( pembela / kuasa hukum ) baik dalam proses penyidikan maupun selama pemeriksaan di sidang peradilan. Modus kerja pengacara tentu mencari celah-celah peluang hukum yang menguntungkan klien yang dibelanya mulai dari upaya bebas murni sampai ancaman sanksi pidana seringan mungkin. Pada pembelaan kasus perdata senantiasa diupayakan kemenangan, keberhasilan gugatan klien atau kepatuhan tergugat pada posisi hukum yang menguntungkan penggugat. Pada kedua modus kerja tersebut pengacara / pembela bisa terjebak pada siasat mengupayakan kebenaran hukum formil semata, betapa hal itu berlawanan dengan isi hati nuraninya. Kepemihakan selalu mewarnai prosesi keseharian mereka sekalipun terjadi pengorbanan moral demi memenangkan klien. Hal tersebut tidak berkenan mengingat penegasan firman Allah Q.S. An-Nisa’ 105-106. Yang mengisyaratkan celaan karena kepemihakan oleh orang diluar tertuduh-penuduh atau tergugat-penggugat.

Pertanyaan :

One.         Apakah kerja ( profesi ) kepengacaraan dipengadilan dokatagorikan sebagai pekerjaan terhormat menurut syariat Islam atau justru dilarang atas dasar Saddu al-dzari’ah ke arah Nashru al-dhalim ?
Two.             Dapatkah modus kerja pengacara/pembela dalam bentuk mencari celah peluang hukum atau kelemahan hukum pihak lawan demi keuntungan klien / tertuduh yang dibela memperoleh  pembenaran menurut konsep Fiqh ?
Three.          Honorarium pengacara / pembela digolongkan ujroh ( upah kerja ) yang halal ataukah haram, mengingat obyek pekerjaan mereka yang bersifat spekulatif ?

Rumusan Jawaban :

One.         Profesi pengacara hukumnya boleh dan termasuk profesi terhormat, selama tidak untuk  إبطال الحق .
Two.        Dapat dibenarkan bila untuk إقامة الحق  .
Three.    Halal ( boleh ) mengambil ujroh selama yang dibela adalah perkara haq, kecuali ia diangkat dan digaji oleh pemerintah.


Komentar

Postingan Populer